الشيخ هادي النجفي
319
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
درهم بمكابرتها على فرجها انّه زان وهو في ماله غريمه وليس عليها في قتلها إيّاه شيء قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا ديّة له ولا قود ( 1 ) . [ 2032 ] 15 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل موسر إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نقى الثوب فجلس إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس إلى جنب الموسر ، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أخفت أن يمسّك من فقره شيء ؟ قال : لا قال : فخفت أن يصيب من غناك شيء ؟ قال : لا قال : فخفت أن يوسّخ ثيابك ؟ قال : لا قال : فما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله انّ لي قريناً يزين لي كل قبيح ويقبّح لي كل حسن وقد جعلت له نصف مالي فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للمعسر : أتقبل ؟ قال : لا فقال له الرجل : ولم ؟ قال : أخاف أن يدخلني ما دخلك ( 2 ) . [ 2033 ] 16 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله قال : لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب ( 3 ) . الرواية معتبرة الإسناد . [ 2034 ] 17 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انّه قال : إيّاك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ( 4 ) . الرواية صحيحة الإسناد .
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 293 ح 12 . ( 2 ) الكافي : 2 / 262 ح 11 . ( 3 ) الكافي : 3 / 52 ح 4 . ( 4 ) الكافي : 3 / 394 ح 4 .